المادة 37
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 37 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون، ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لاي سبب غير العيب في الشكل، واذا وفى الضامن الاحتياطي الكمبيالة الت اليه الحقوق الناشئة عنها وذلك اتجاه مضمونه وتجاه كل ملتزم نحو هذا الاخير بموجب الكمبيالة.