المادة السابعة والثلاثون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز توقيف اي انسان او سجنه الا في السجون او اماكن التوقيف المخصصة لذلك نظاما. ولا يجوز لادارة اي سجن او توقيف قبول اي انسان الا بموجب امر مسبب ومحدد المدة وموقع عليه من السلطة المختصة، ويجب الا تبقيه بعد المدة المحددة في هذا الامر.