المادة التاسعة والستون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة والستون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا ينفذ عقد الهبة اذا كان الموهوب غير مملوك للواهب الا اذا اجازه المالك.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة والستون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.