١\- اذا كان الموهوب عقارا فلا تنعقد هبته الا بتوثيقها وفق النصوص النظامية. ٢\- اذا كان الموهوب منقولا فلا تنعقد هبته الا بتوثيقها وفق النصوص النظامية او بالقبض ولو من دون توثيق.