المادة السابعة والستون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والستون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والستون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- يصح ان يشترط الواهب التزاما معينا على الموهوب له. ٢\- اذا اشترط الواهب عوضا على الموهوب له فيكون العقد معاوضة تطبق عليه احكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض.
آخر تحديث: