المادة الخامسة والستون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والستون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والستون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية؟
تسري على عقد المقايضة احكام عقد البيع بما لا يتعارض مع طبيعته.
آخر تحديث: