المادة الثالثة والستون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والستون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يخرج المقايضة عن طبيعتها اضافة نقد الى احد العوضين لتعويض الفرق في القيمة، الا اذا كان ذلك العوض اقل قيمة من النقد الذي اضيف اليه، فيصير العقد بيعا.