المادة الثانية والستون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والستون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد كل من المتقايضين بائعا لما قايض به ومشتريا لما قايض عليه.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والستون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.