المادة الحادية والستون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والستون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والستون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية؟
المقايضة عقد مبادلة مال بمال على سبيل التمليك ليس اي منهما نقدا.
آخر تحديث: