المادة الحادية والستون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والستون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المقايضة عقد مبادلة مال بمال على سبيل التمليك ليس اي منهما نقدا.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والستون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.