المادة الستون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الستون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان المشتري يجهل ان المبيع غير مملوك للبائع، وحكم بابطال البيع، فللمشتري ان يطالب بالتعويض ولو كان البائع حسن النية.