ما لم ينص نظام اخر على غير ذلك, تؤول الاموال المصادرة الى الخزينة العامة، وتظل هذه الاموال محملة في حدود قيمتها باي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لاي طرف اخر حسن النية.