١\- يسقط الايجاب في الحالات الاتية: ا\- اذا عدل عنه الموجب وفق احكام المادة (الخامسة والثلاثين) من هذا النظام. ب\- اذا رفضه من وجه اليه صراحة او ضمنا، واي تعديل يتضمنه القبول يعد رفضا يتضمن ايجابا جديدا. ج\- اذا مات الموجب او من وجه اليه الايجاب او فقد احدهما اهليته قبل صدور القبول، ولو كانت للايجاب مدة معينة. د\- اذا لم يتصل القبول بالايجاب عرفا او انقضت المدة التي عينها الموجب للقبول دون صدوره. ٢\- القبول بعد سقوط الايجاب لا ينعقد به العقد، ولكنه يعد ايجابا جديدا.