المادة السادسة والثلاثون من نظام العمل
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام العمل؟
على الوزير ان يحدد بقرار منه المهن والاعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: