المادة التاسعة والخمسون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة والخمسون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والخمسون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- اذا باع شخص بلا اذن شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه؛ فلا ينفذ هذا البيع في حق المالك، واذا اجازه نفذ في حقه، دون اخلال بحقوق الغير. ٢\- للمشتري طلب ابطال البيع ما لم تؤل ملكية المبيع الى البائع بعد العقد، او يجز المالك البيع.
آخر تحديث: