١\- لا يجوز للقاضي، ولا لعضو النيابة العامة ومن في حكمه، ولا لموظف المحكمة، ان يشتري لنفسه باسمه او باسم غيره الحق المتنازع فيه او بعضه، ويكون العقد باطلا. ٢\- لا يجوز للمحامي ان يشتري لنفسه باسمه او باسم غيره الحق المتنازع فيه او بعضه متى كان وكيلا فيه، ويكون العقد باطلا. ٣\- يعد الحق متنازعا فيه اذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى او قام في شانه نزاع جدي.