المادة السادسة والخمسون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والخمسون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة النصوص النظامية؛ ليس للنائب ان يشتري لنفسه باسمه او اسم غيره ولو بطريق المزاد ما عهد اليه بيعه بمقتضى نيابته ما لم يكن ماذونا له بذلك، كما لا يحق ذلك للوسيط ولا للخبير ولا لمن في حكمهما في الاموال التي عهد اليه بيعها او تقدير قيمتها.