لا يحتج بعدم نفاذ بيع المريض مرض الموت اذا تصرف المشتري في المبيع تصرفا اكسب من كان حسن النية حقا عينيا في المبيع مقابل عوض، وذلك دون اخلال بحق الورثة في الرجوع على المشتري بما يكمل (ثلثي) التركة او ثمن المثل.