المادة الثالثة والخمسون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والخمسون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والخمسون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه الانسان عن متابعة اعماله المعتادة، ويغلب فيه الهلاك ويتصل به الموت. ٢\- يعد في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط بالانسان فيها خطر الموت ويغلب في امثالها الهلاك ولو لم يكن مريضا.
آخر تحديث: