المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرور
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرور؟
تنقسم رخص القيادة الى: 1 - رخصة قيادة خاصة . 2 - رخصة قيادة عامة . 3 - رخصة قيادة مركبات اشغال عامة . 4 - رخصة قيادة دراجة الية . وتحدد اللائحة فئات هذه الرخص ومواصفاتها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: