المادة الخامسة والثلاثون
من نظام المرور
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنقسم رخص القيادة الى: 1 - رخصة قيادة خاصة . 2 - رخصة قيادة عامة . 3 - رخصة قيادة مركبات اشغال عامة . 4 - رخصة قيادة دراجة الية . وتحدد اللائحة فئات هذه الرخص ومواصفاتها.