المادة الخامسة والثلاثون ملغاة من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والثلاثون ملغاة من نظام المرافعات الشرعية؟
تختص المحاكم التجارية بالنظر في الاتي: ا \- جميع المنازعات التجارية الاصلية والتبعية التي تحدث بين التجار. ب \- الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب اعماله التجارية الاصلية والتبعية. ج \- المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات. د \- جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالانظمة التجارية، وذلك دون اخلال باختصاص ديوان المظالم. ه \- دعاوى الافلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم. و \- المنازعات التجارية الاخرى. ملغاة
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: