المادة الخامسة والثلاثون من نظام العمل
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام العمل؟
تعديلات المادة المادة الخامسة والثلاثون : تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 ه ؛ لتكون بالنص الاتي : "للوزارة ان تمتنع عن تجديد رخصة العمل متى خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة".
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: