المادة 35
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 35 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله او بعضه من ضامن احتياطي، ويكن هذا الضمان من اي شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة .
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 35 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.