المادة 35 من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 35 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 35 من نظام الأوراق التجارية؟
يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله او بعضه من ضامن احتياطي، ويكن هذا الضمان من اي شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: