المادة الخامسة والثلاثون
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصح للزوجين ابرام عقد زواج جديد مستوف الاركان والشروط دون الحاجة الى حكم قضائي بفسخ العقد السابق الفاسد او الباطل، وذلك مع مراعاة الاجراءات المنظمة للتوثيق.