المادة السابعة والأربعون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والأربعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا تسلم المشتري المبيع قبل اداء الثمن الحال على علم من البائع ولم يمنعه كان ذلك اذنا بالتسلم. ٢\- اذا تسلم المشتري المبيع قبل اداء الثمن الحال دون اذن البائع كان للبائع استرداده، واذا هلك او تلف في يد المشتري عد متسلما له، وللبائع ان اختار استرداده مطالبة المشتري بالتعويض.