المادة الثالثة والأربعون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والأربعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصح الاتفاق على اعفاء البائع من ضمان العيب او الحد من هذا الضمان او زيادته ما لم يكن البائع قد تعمد اخفاءه.