١\- اذا رضي المشتري بالعيب صراحة او ضمنا سقط حقه في الفسخ وفي الرجوع بفرق الثمن. ٢\- يسقط حق المشتري في الفسخ، وله الرجوع بفرق الثمن في الحالات الاتية: ا\- اذا تصرف في المبيع تصرفا يخرجه عن ملكه، فان عاد الى ملكه قبل طلب فرق الثمن لم يسقط حقه في الفسخ. ب\- اذا رتب على المبيع حقا للغير لا يخرجه عن ملكه وتعذر تخليصه منه خلال مدة معقولة. ج\- اذا هلك المبيع او تعيب بفعله او بعد تسلمه له. د\- اذا زاد في المبيع زيادة متصلة غير متولدة منه قبل التسلم او بعده.