المادة الرابعة والثلاثون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؟
يحظر على الطبيب ان يحرر لنفسه او لاحد افراد عائلته وصفة لادوية تحتوي على مواد مخدرة او مؤثرات عقلية باي كمية كانت.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: