المادة الرابعة والثلاثون
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها ايجابا، الا اذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك. ٢\- لا يعد الاعلان مع بيان الاسعار المتعامل بها ايجابا، الا اذا قامت دلائل تفيد ان المراد به الايجاب.