المادة الرابعة والثلاثون من نظام المرور
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام المرور؟
لا يجوز لحامل رخصة قيادة المركبات العسكرية قيادة المركبات المدنية الا بعد الحصول على رخصة قيادة من الادارة المختصة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: