المادة الرابعة والثلاثون من نظام العمل
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام العمل؟
لا يغني عن رخصة العمل المشار اليها اي تصريح او ترخيص يكون مطلوبا من جهة اخرى لممارسة العمل او المهنة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: