التنفيذ على الحصص والاسهم: مع مراعاة احكام نظام ضمان الحقوق بالاموال المنقولة، والانظمة الاخرى ذات العلاقة، للدائن الشخصي للشريك او المساهم \-فضلا عن الحق المشار اليه في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام\- ان يطلب من الجهة القضائية المختصة ما ياتي: ‌ا\- بيع ما يلزم من حصص ذلك الشريك ليتقاضى حقه من حصيلة بيعها، ويكون لباقي الشركاء الحق في استرداد تلك الحصص وفقا لاحكام النظام. ‌ب\- بيع ما يلزم من اسهم ذلك المساهم ليتقاضى حقه من حصيلة بيعها. ويكون للمساهمين \-في شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية وشركة المساهمة المبسطة\- الاولوية في شراء تلك الاسهم خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ عرضها للبيع اذا نص نظام الشركة الاساس على ذلك.