اذا افلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة فلحاملها دون غيره من دائني الساحب اقتضاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح لدى المسحوب عليه، واذا افلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة، واما اذا كان مقابل الوفاء عينا جائزا استردادها وفقا لاحكام الافلاس، فلحامل الكمبيالة الاولوية في اقتضاء حقه من قيمة المقابل.