1. يجوز للخصم ان يطلب من المحكمة الزام خصمه بتقديم اي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الاتية: ا- اذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه او تسليمه. ب- اذا كان المحرر مشتركا بينه وبين خصمه، ويعد المحرر مشتركا على الاخص اذا كان لمصلحة الخصمين، او كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. ج- اذا استند اليه خصمه في اي مرحلة من مراحل الدعوى. 2. لا يقبل الطلب المشار اليه في الفقرة (١) من هذه المادة؛ ما لم يستوف العناصر الاتية: ا- اوصاف المحرر، ومضمونه بقدر ما يمكن من التفصيل. ب- الدلائل والظروف التي تؤيد ان المحرر تحت يد الخصم. ج- الواقعة التي يستدل بالمحرر عليها، ووجه الزام الخصم بتقديمه.