لا يضمن البائع العيب في الحالات الاتية: ا\- اذا كان المشتري يعلم بالعيب وقت البيع، او كان يستطيع ان يتبينه بنفسه لو فحص المبيع بعناية الشخص المعتاد؛ ما لم يضمن البائع له سلامة المبيع من عيب بعينه او كان البائع تعمد اخفاءه. ب\- اذا كان العيب مما جرى العرف على التسامح فيه. ج\- اذا حدث العيب بعد التسليم ما لم يكن مستندا الى سبب موجود في المبيع قبل التسليم. د\- اذا كان البيع في المزاد من قبل الجهات القضائية او الادارية.