المادة السابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- يصح الاتفاق على اعفاء البائع من ضمان الاستحقاق او الحد من هذا الضمان او زيادته، عدا ما يكون منه ناشئا عن فعل البائع او كان قد تعمد اخفاءه. ٢\- لا يحول الاتفاق على الاعفاء من ضمان الاستحقاق دون حق المشتري في الرجوع على البائع بالثمن؛ ما لم يثبت ان المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق.
آخر تحديث: