اذا استحق بعض المبيع واحدث الاستحقاق عيبا في الباقي كان للمشتري طلب الفسخ، فان اختار امساك المبيع او لم يحدث الاستحقاق عيبا في الباقي فليس له الا الرجوع بالضمان في الجزء المستحق.