المادة الرابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا استحق المبيع كله كان للمستحق اذا اجاز البيع الرجوع على البائع بالثمن، ويخلص المبيع للمشتري.