المادة الثالثة والثلاثون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل صدور حكم قضائي له، فللبائع ان يتخلص من نتائج الضمان بان يرد للمشتري ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.