المادة الثلاثون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثلاثون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يضمن البائع عدم تعرضه للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله او بعضه. ٢\- يضمن البائع سلامة المبيع من اي حق للغير في المبيع كله او بعضه اذا كان الحق سابقا لعقد البيع او ايلا الى الغير من البائع.