المادة الثالثة والثلاثون
من نظام مكافحة غسل الأموال
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- مع عدم الاخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي في حال الادانة بجريمة غسل اموال او جريمة اصلية ما ياتي: ‌ا- الاموال المغسولة. ب- المتحصلات. فان اختلطت باموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها. ‌ج- الوسائط. 2- تحكم المحكمة المختصة بمصادرة الاموال المرتبطة بجريمة غسل اموال بصرف النظر عما اذا كانت في حيازة او ملكية مرتكب الجريمة او طرف اخر. ولا يجوز مصادرتها متى اثبت صاحبها انه حصل عليها لقاء ثمن عادل او مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها او حصل عليها بناء على اسباب مشروعة اخرى وانه كان يجهل مصدرها غير المشروع. 3- للمحكمة المختصة ابطال بعض الانشطة او الاعمال، او منع تنفيذها -سواء كانت تعاقدية او غير ذلك- متى علم اطرافها او احدهم -او كان لمثلهم ان يعلموا- بان هذه الانشطة او الاعمال من شانها ان تؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد الاموال الخاضعة للمصادرة.