المادة الثالثة والثلاثون من نظام المرور
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام المرور؟
يجب على السائق ان يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة، ولرجل الامن حق طلب ابرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: