المادة الثالثة والثلاثون من نظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام المحاكم التجارية؟
يجوز \-بقرار من المجلس\- ان تؤلف في المحكمة دائرة ابتدائية مكونة من قاض واحد تختص بالنظر في الطلبات المستعجلة، والطلبات الاخرى التي يحددها المجلس.
آخر تحديث: