المادة الثالثة والثلاثون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه؛ على ان يحرر محضرا بذلك، وان يبادر بابلاغ النيابة العامة فورا. وفي جميع الاحوال لا يجوز ابقاء المقبوض عليه موقوفا لاكثر من اربع وعشرين ساعة الا بامر كتابي من المحقق. فاذا لم يكن المتهم حاضرا، فيجب على رجل الضبط الجنائي ان يصدر امرا بالقبض عليه واحضاره، وان يبين ذلك في المحضر.