المادة التاسعة والعشرون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة والعشرون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا هلك المبيع قبل التسليم بسبب لا يد لاحد المتبايعين او الغير فيه انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن. ٢\- اذا كان الهلاك على جزء من المبيع انفسخ البيع في ذلك الجزء واسترد المشتري ما يقابله من الثمن، وللمشتري طلب فسخ البيع في الباقي واسترداد كامل الثمن.