المادة التاسعة والعشرون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة والعشرون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والعشرون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- اذا هلك المبيع قبل التسليم بسبب لا يد لاحد المتبايعين او الغير فيه انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن. ٢\- اذا كان الهلاك على جزء من المبيع انفسخ البيع في ذلك الجزء واسترد المشتري ما يقابله من الثمن، وللمشتري طلب فسخ البيع في الباقي واسترداد كامل الثمن.
آخر تحديث: