المادة الخامسة والعشرون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والعشرون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان المبيع تحت يد المشتري قبل البيع باي صفة او سبب عدت هذه الحيازة تسليما؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.