المادة الحادية والعشرون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والعشرون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والعشرون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- يلتزم البائع بتسليم المبيع الى المشتري بالحال التي كان عليها وقت البيع، وتكون نفقات تسليم المبيع على البائع، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. ٢\- يلتزم البائع بتسليم المبيع مجردا من كل حق للغير لا يعلمه المشتري.
آخر تحديث: