على كل مؤسسة علاجية ان تراجع من وقت الى اخر اجراءات وصف الادوية المخدرة او المؤثرات العقلية وصرفها، للتحقق من صحة دواعي وصفها وصرفها وفق ما تقتضيه الاصول الطبية المتعارف عليها، وابلاغ وزارة الصحة عند اكتشاف اي تجاوز في هذا الخصوص.