المادة الثانية والثلاثون
من نظام المرافعات الشرعية
استند إلى المادة الثانية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
تختص المحكمة العامة في المحافظة او المركز اللذين ليس فيهما محكمة متخصصة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والاثباتات الانهائية وما في حكمها الداخلة في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة، وذلك ما لم يقرر المجلس الاعلى للقضاء خلاف ذلك.