المادة الثانية والثلاثون
من نظام العمل
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز الاستقدام بقصد العمل الا بعد موافقة الوزارة .
من نظام العمل
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.