يجوز لرئيس هيئة الاركان العامة ابقاء المحال الى التقاعد مدة لا تتجاوز شهرين لتسليم ما بعهدته، وفي هذه الحالة تصرف له مكافاة عن هذه المدة تعادل راتبه الذي كان يتقاضاه قبل الاحالة بما في ذلك العلاوات والبدلات عن كل شهر، ولا تدخل هذه المدة – ضمن المدة المحسوبة في المعاش او المكافاة.. ويكون صرف معاشه التقاعدي من تاريخ احالته الى التقاعد.